الحر العاملي

473

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إليه ( 1 ) ، فإنه لا بد من ذلك . وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " قال : وبلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى زمزم : لولا أن أشق ( 2 ) على أمتي لاخذت منه ذنوبا ( 3 ) أو ذنوبين . ( 18239 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستقي ( 1 ) منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب ( 2 ) منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلى الحجر الأسود .

--> ( 1 ) في المصدر : أو أشر إليه . ( 2 ) قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التأسي ، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر ، لان فهم بعض الصحابة أو أكثرهم أو أكثر الأمة الوجوب لا يدل عليه ، فهو استدلال بفهم غير المعصوم ، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة ، بل ثبوت تأكد الاستحباب ، لان كثيرا من الأمة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي ، وهذا القدر كاف هنا ، فتدبر ، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة . ( منه . قده ) . ( 3 ) الذنوب : الدلو ، ولا تسمى ذنوبا الا وفيها ماء . ( مجمع البحرين - ذنب - 2 : 60 ) . ( 2 ) الكافي 4 : 430 / 2 . ( 1 ) في نسخة : ويستق ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وليستق . ( 2 ) في المصدر : وليشرب .